محمد بن عبد الله الخرشي

39

شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل )

الْمَذْهَبِ كَالْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ تُجْزِئُ عَنْ غَيْرِهَا وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا عَنْهَا . ( ص ) وَبِأَوَّلَ إلَى اخْتِلَافِ شَارِحِيهَا فِي فَهْمِهَا ( ش ) أَيْ مُشِيرًا فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ أَيْضًا بِمَادَّةِ أَوَّلَ وَهِيَ التَّأْوِيلُ لِيَنْدَرِجَ فِيهِ تَأْوِيلَانِ وَتَأْوِيلَاتٌ إلَى اخْتِلَافِ شَارِحِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّ وَالشَّرْحُ سَائِرُهَا فِي فَهْمِ الْمُرَادِ مِنْهَا وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الِاخْتِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِي جِهَاتِ مَحْمَلِ الْكِتَابِ وَلَيْسَ فِي آرَاءٍ فِي الْحَمْلِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَتُعَدُّ أَقْوَالًا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَكُونُ التَّأْوِيلَاتُ أَقْوَالًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَاخْتَلَفَ شُرَّاحُ الْمُدَوَّنَةِ فِي فَهْمِهَا عَلَى تِلْكَ الْأَقْوَالِ فَكُلٌّ فَهِمَهَا عَلَى قَوْلٍ كَقَوْلِهِ وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الْإِمْسَاكِ تَأْوِيلَانِ وَخِلَافٌ وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُ التَّأْوِيلَيْنِ مُوَافِقًا لِلْمَشْهُورِ فَيُقَدِّمُهُ ، ثُمَّ يَعْطِفُ الثَّانِيَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ كَثِيرًا وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى خِلَافِهِ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ إنْ قَصَدَهُ أَوَّلًا كَمَا سَتَرَى ذَلِكَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ فِي كَلَامِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي آرَاءٍ فِي الْحَمْلِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ بِمُجَرَّدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خِلَافٌ خَارِجِيٌّ لَا يَقْتَضِي التَّخَالُفَ . وَرَدُّ تت عَلَى الْبِسَاطِيِّ مُتَعَقَّبٌ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ( ص ) وَبِالِاخْتِيَارِ لِلَّخْمِيِّ